السيد محمد حسن الترحيني العاملي

121

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

المنقولة وغيرها ، غير المغصوبة ، من مسلم ، أو مسالم ، ( وميراث فاقد الوارث ) الخاص ، وهو من عدا الإمام ، وإلا فهو عليه السّلام وارث من يكون كذلك ( 1 ) ، ( والغنيمة بغير إذنه ) غائبا كان ، أم حاضرا على المشهور ( 2 ) وبه رواية مرسلة إلا أنه لا قائل بخلافها ظاهرا . والمشهور أن هذه الأنفال مباحة حال الغيبة ( 3 ) فيصح التصرف في الأرض المذكورة بالإحياء ، وأخذ ما فيها من شجر ، وغيره . نعم يختص ميراث من لا

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الأنفال حديث 6 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ولاء ضامن الجريرة والإمامة حديث 1 و 5 . ( 4 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الأنفال حديث 16 . ( 5 ) سورة الأنفال الآية : 41 . ( 6 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 8 .